الشيخ الطوسي

167

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ لا مانع فيعلم انها مجاز في الموضع الذي لا تطرد فيه . وانما شرطنا المانع لان الحقيقة قد لا تطرد لمانع عرفى أو شرعي ، ألا ترى ان لفظة ( الدابة ) ووضعت في الأصل لكل ما دب ، ثم اختصت في العرف بشئ بعينه ، وكذلك لفظة الصلاة { 1 } في الأصل للدعاء ، ثم اختصت في الشرع بأفعال بعينها ، وكذلك لفظة ( النكاح ) وما جرى مجرى ذلك ، ]